قانون رقم (32) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود الى ملح الطعام

-يسمى هذا القانون قانون إضافة اليود إلى ملح الطعام.

-لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كلا منها مالم

يقتض سياق النص معنى آخر :

أ - اليود : وهو أحد العناصر الغذائية الكيماوية الدقيقة والضرورية التي يحتاج لها الإنسان والحيوان للقيام بوظائف الجسم الحيوية.

ب - الجهات المختصة : ويقصد بها وزارة الصحة ، وزارة التموين والتجارة ، وزارة الصناعة ، وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري صحة البيئة) كل في مجال اختصاصها .

ج المنتج : ويقصد به كل منتج للملح المعد للاستهلاك الإنساني والحيواني وفق المواصفات الخاصة المعدة من الجهات المختصة ولا يشمل ذلك المنتج للملح المعبأ في عبوات خاصة ومؤشر عليها بأنها غير صالحة للاستهلاك الإنساني والحيواني

-يحظر على المنتجين أو المستوردين بيع الملح الغذائي للإستهلاك الآدمي والحيواني إذا لم يكن مشتملا على مادة اليود في مستوى (40) جزء من المليون من يودات البوتاسيوم عند نقطة الإنتاج مع ضمان توفر مادة اليود في الأسواق.